الرئيسية / الاخبار / الإمارات / النيابة العامة للدولة توضح عقوبة العبث بالادلة الرقمية

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة العبث بالادلة الرقمية

أبوظبي في 16 أغسطس أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالادلة الرقمية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

عن salah

شاهد أيضاً

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة “مبادلة للاستثمار”

أبوظبي 23 يناير 2024 وام ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس …