ما هي الحالات والأنشطة التي تُستثنى من إجراءات نظام حماية الأجور؟ تجيب على هذه التساؤلات وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث حددت 6 حالات تُستثنى من إجراءات نظام حماية الأجور وهي:
أولاً: العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء.
ثانياُ: العامل الذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل.
ثالثاُ: العامل الجديد خلال فترة 30 يوماً من استحقاق الأجر.
رابعاً: العامل المجاز إجازة بدون أجر خلال مدة الإجازة تلك مع تقديم الإثباتات المطلوبة من الوزارة وفق الأصول.
خامساً: العمال البحارة العاملين على متن السفن من خلال طلب تقدمه المنشأة.
سادساً: العمال الأجانب العاملين بالمنشآت الأجنبية أو فروعها داخل الدولة الذين يستلمون أجورهم خارج الدولة، وذلك بعد موافقة العمال ومن خلال طلب تقدمه المنشأة.
كما حددت الوزارة 4 أنشطة تستثنى المنشآت التي تمارسها من نظام حماية الأجور وهي:
أولاً: قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين.
ثانياً: سيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين.
ثالثاُ: البنوك والمصارف.
رابعاً: دور العبادة.