الأوراق المالية ” تعدل نظام الوساطة في الأسواق
ميديا إن- أبوظبي- 5 سبتمبر2018 /وام/
أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم /27/ ر.م/ لسنة 2018 بشأن “تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /27/ لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية”.
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة- في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.
وبمقتضى القرار نصت المادة /1/ يجري تعديل البند /4/ من المادة /4/أولاً/ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /27/ لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية الذي اصبح ينص على “ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ /3/ مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة /عضو التداول/ و/30/ مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة /عضو التداول والتقاص/”.
كما نصت المادة /2/ يضاف البند /12/ إلى المادة /4/ أولاً/ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /27/ لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية ليصبح نصه “الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر”.
كما تضمن القرار في المادة /3/ تعديل البند /4/ من المادة /11/ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /27/ لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية ليكون نصه”أن لا تقل قيمة الضمان البنكي عن /1/ مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة /عضو التداول/ و/20/ مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة /عضو التداول والتقاص/”.
ويسري القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالمادة /3/ وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالنسبة للمادتين /1/ و/2/.